الشيخ الطوسي

256

الخلاف

وأصحابه . وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري ( 1 ) . وقال قوم تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية أرش السن والموضحة ، فإذا بلغتها فعلى النصف . ذهب إليه ابن مسعود ، وشريح ( 2 ) . وقال قوم : تعاقله ما لم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة ، فإذا بلغتها فعلى النصف . ذهب إليه زيد بن ثابت ، وسليمان بن يسار ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي عليه السلام قال : " المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها " ( 5 ) . وقال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة ؟ فقال : عشر قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث ؟ قال : ثلاثون قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون . قلت له : لما عظمت مصيبتها قل عقلها . قال : هكذا السنة ( 6 ) . قوله هكذا السنة دال على أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة والتابعين .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 533 ، والشرح الكبير 9 : 520 ، والسنن الكبرى 8 : 96 ، وحلية العلماء 7 : 576 ، وبداية المجتهد 2 : 417 ، ورحمة الأمة 2 : 112 . ( 2 ) السنن الكبرى 8 : 96 ، والمصنف لعبد الرزاق 9 : 397 حديث 17760 ، والمغني لابن قدامة 9 : 534 ، والشرح الكبير 9 : 520 ، والمبسوط 26 : 79 ، وبداية المجتهد 2 : 417 ، وحلية العلماء 7 : 576 ، وتلخيص الحبير 4 : 34 . ( 3 ) السنن الكبرى 8 : 96 ، وحلية العلماء 7 : 576 ، وتلخيص الحبير 4 : 34 . ( 4 ) الكافي 7 : 298 ، والفقيه 4 : 88 حديث 283 ، والتهذيب 10 : 184 حديث 719 - 722 . ( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 396 ، والبحر الزخار 6 : 286 ، وسبل السلام 3 : 1218 وفي بعضها بتفاوت يسير في اللفظ . ( 6 ) السنن الكبرى 8 : 96 ، والمبسوط 26 : 79 ، وبداية المجتهد 2 : 417 .